تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 834

مساهمون:

ص٨٣٤
وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد ( 1 ) أو صورة
شرح
لا ليس لأمك شيء ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : سبحان اللّه أعطها السدس « 1 » ومقتضى هذه الرواية استحباب اعطاء السدس أم الأب بلا تقييد بالزيادة عن النصيب وبلا فرق بين وجود الولد وعدمه . ومنها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية « 2 » ومقتضى هذه الرواية استحباب اعطاء أمّ الأب وأمّ الام السدس بلا تقييد بالزيادة عن النصيب . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعم الجد فأجاز اللّه ذلك له « 3 » ومقتضى هذه الرواية اطعام الجد من الأب أو من الام السدس بلا تقييد بصورة الزيادة عن النصيب وبلا تقييد بوجود الولد وعدمه ، فالنتيجة استحباب اطعام الجد والجدة السدس على الاطلاق وأما بقية الروايات الواردة في الباب فأما الثالثة كسابقتها في المفاد وأما الرابعة فضعيفة بموسى بن بكر وأما الخامسة فبمحمد بن سنان مضافا إلى اتحاد مفادها مع الحديث السابع عشر وأما السابعة فبالارسال وأما الثامنة فبالارسال أيضا وأما العاشرة فبأبي جميلة وأما الثاني عشر فبالارسال وبغيره وأما بقية الروايات فبضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وأما الحادي عشر فبالرفع وأما السادس عشر فمضافا إلى ضعف سند الرواية لا يستفاد منه الا اطعام الجد . ( 1 ) مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين صورة وحدة الجد وتعدده قال في
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 17