تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 832

مساهمون:

ص٨٣٢
الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي ( 1 ) .

[ مسألة 14 : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا ]

( مسألة 14 ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا ( 2 ) وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ( 3 ) والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ( 4 ) ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة ( 5 ) .

[ مسألة 15 : قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها ]

( مسألة 15 ) : قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها ( 6 ) وفيه اشكال بل الأظهر عدمه ( 7 ) وقيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها ( 8 ) .
شرح
( 1 ) وعن ابن حمزة اشتراط كونه واحدا ومع التعدد تسقط الحبوة لتبادر الواحد من الدليل والانصاف ان ما أفاده متين وعليه فما أفاده الماتن من عدم خلو فتوى المشهور من وجه قوي ، مشكل . ( 2 ) فان المتبادر من الأكبر اسبق ولادة فلا اعتبار بسبق العلقة . ( 3 ) فإنها لكل أمر مشكل والمورد من مصاديق تلك الكبرى . ( 4 ) أما على تقدير عدم صدق عنوان الولد على الولد مع الواسطة فظاهر وأما على تقدير الصدق فللتسالم والاتفاق على الاختصاص . ( 5 ) بتقريب ان الميزان هو الواقع ولذا يعزل نصيب الحمل وبعبارة أخرى الحبوة قسم من الميراث فيجري عليه حكمه وعليه لا يتوجه اشكال عدم صدق العنوان قبل الولادة . ( 6 ) القائل بالاشتراط على ما في الجواهر ابنا حمزة وإدريس على ما حكي عنهما . ( 7 ) إذ لا وجه لهذا الاشتراط مع اطلاق الدليل فالأظهر عدمه . ( 8 ) عن المسالك انه المشهور بدعوى شمول دليل الإرث المقام وانصراف