ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة ( 1 ) نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلها لهما ( 2 ) وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال ( 3 ) ، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة ( 4 ) ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ( 5 ) نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها ( 6 ) .
[ مسألة 12 : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها ]
( مسألة 12 ) : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم ( 7 ) .
[ مسألة 13 : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن ]
( مسألة 13 ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور
شرح
( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط .
( 2 ) الانصاف انه لا يبعد كما أفاده .
( 3 ) الظاهر أن الحرمة الشرعية لا تنافي صدق مفهوم موضوع الحكم وعلى تقدير الصدق يشمله الدليل واللّه العالم .
( 4 ) إذا كان من مختصاته وصدق هذا العنوان عليه يكون داخلا في الموضوع وبعبارة أخرى لو أعده لنفسه بأي غاية من الغايات يدخل في الموضوع .
( 5 ) الكلام هو الكلام في السيف .
( 6 ) بلا اشكال ولا كلام .
( 7 ) كما هو المقرر عندهم في المرافعات والدعاوي وبعبارة أخرى الحاسم لمادة التشاجر والنزاع حكم الحاكم فلا بد من مراجعته .