تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 830

مساهمون:

ص٨٣٠
القلنسوة ( 1 ) وفي الجورب والحزام والنعل تردد ( 2 ) أظهره الدخول ( 3 ) ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك ( 4 ) ، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة ( 5 ) ولا يدخل في الحبوة مثل الساعة ( 6 ) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب اشكال بل الأظهر العدم ( 7 ) ، والأحوط في مثل البندقية والخنجر
شرح
( 1 ) للإطلاق . ( 2 ) وجه التردد الشبهة في صدق الثياب عليها . ( 3 ) فان العرف بمناسبة الحكم والموضوع يفهم من الدليل دخولها فيها أضف إلى ذلك ان الوارد في بعض الأدلة عنوان الكسوة وكيف كان لو شك في الصدق لا يمكن الأخذ باطلاق الدليل أو عمومه لعدم جواز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية مضافا إلى أنه يمكن احراز عدم صدق المفهوم باستصحاب العدم الأزلي على مسلكنا كما مرت الإشارة منا اليه كرارا في أبحاث هذا الشرح . ( 4 ) إذ يكفي في الصدق مجرد الاعداد والعرف ببابك . ( 5 ) لعدم الصدق فان المذكورات من أمواله ومملوكاته لا من كسوته وثيابه فلاحظ . ( 6 ) لعله لعدم صدق موضوع الحكم عليها . ( 7 ) لو لم نلتزم بكون السلاح من الحبوة لم يكن لدخول المذكورات فيها وجه لكن قد ذكر عنوان السلاح في حديث سماعة « 1 » كما أنه ذكر الدرع في حديث الربعي « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 827 ( 2 ) لاحظ ص : 826