تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 829

مساهمون:

ص٨٢٩
درهم وهكذا وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة ( 1 ) .

[ مسألة 10 : إذا أوصى الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها ]

( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها ( 2 ) وإذا أوصى بثلث ما له أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة ان كانت تساوي ثلث الباقي أو تنقص عنه ( 3 ) ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة ( 4 ) .

[ مسألة 11 : لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ]

( مسألة 11 ) : لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل
شرح
لو لم يقم اجماع على الخلاف يكون مقتضى القاعدة اختصاص الابن الأكبر بهذه المذكورات على الاطلاق إذ الحكم تابع للموضوع والمفروض صدق الأمور المذكورة على الواحد وعلى الأكثر على حد سواء فلا وجه للتوقف واللّه العالم . ( 1 ) بتقريب ان الحبوة جزء من التركة ويعطى للولد الأكبر بعنوان الإرث وبعبارة أخرى داخل فيما تركه الميت وعلى هذا يقدم عليها الدين والوصية والكفن ولا وجه للتفرقة فلاحظ . ( 2 ) إذ الوصية مقدمة على الإرث ، فلا تصل النوبة إلى الإرث مع وجود الوصية . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام وحكم الأمثال واحد . ( 4 ) فان الدين مقدم على الإرث ولا مرجح لأدائه من مورد خاص فيفك الرهن ويقتضى الدين من مجموع التركة كبقية الديون فلاحظ .