تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 828

مساهمون:

ص٨٢٨
وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ( 1 ) ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ( 2 ) وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة فكها المحبو بما يخصها من الدين وإذا لم يكن مستغرقا لها فكها المحبو بالنسبة فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي
شرح
وذكر كنز اليتيمين فقال : كان لوحا من ذهب فيه : بسم اللّه الرحمن الرحيم لا إله الا اللّه ، محمد رسول اللّه ، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ، وعجب لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي لمن عقل عن اللّه أن لا يستبطئ اللّه في رزقه ، ولا يتهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار ؟ إلى أكبرهما ؟ قال : نعم « 1 » . وهذه الروايات ضعيفة بضعف أسناد الشيخ إلى علي بن الحسن الفضال ، فنقول لو قام اجماع وتسالم واتفاق على خروج غير الأربعة اعني بها ثياب بدنه ومصحفه وسيفه وخاتمه فهو والا يكون مقتضى الصناعة ان نأخذ بالنصوص التامة سندا وان كانت مختلفة من حيث المضمون فإنه ثبت في الأصول عدم تعارض الأدلة المثبتة إذا كان الحكم على نحو مطلق الوجود لا صرفه ولولا الاجماع والتسالم لا دليل على الاقتصار على الأربعة . ( 1 ) إذ الوارد في الدليل : « وثياب بدنه » فعلى فرض التعدد نلتزم بكونها له . ( 2 ) لا اشكال في أن الاحتياط طريق النجاة لكن الذي يختلج بالبال أن يقال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9