تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
أني أقول : ان قول اللّه عز وجل :آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ »وقوله :« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »وهل هذه الا فريضتان وهل أبقتا شيئا ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي ، قال قارية بن مضرب : فلقيت طاوسا فقال : لا واللّه ما رويت هذا على ابن عباس قط وانما الشيطان ألقاه على ألسنتهم قال سفيان أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء حملا شديدا - يعني بني هاشم « 1 » . وما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السلام : ميراثه لذوي قرابته لأن اللّه تعالى يقول :« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »وقال عثمان : اجعل ما له في بيت مال المسلمين « 2 » . وما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول : « وأولوا الارحام بعضهم ولى ببعض في كتاب اللّه ان اللّه بكل شيء عليم » قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام « 3 » . ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه :« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »ان بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم اليه رحما أولى به ثم قال أبو جعفر عليه السلام : أيهم أولى بالميت وأقربهم اليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10