فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي ان شاء اللّه تعالى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر « 1 » : « اجمع أصحابنا وتواترت اخبارنا عن سادتنا عليهم السلام بل هو من ضروريات مذهبنا انه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب » الخ .
وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ ما رواه حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب « 2 » وما رواه زيد بن ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء « 3 » .
وما رواه أبو بكر بن عياش في حديث أنه قيل له : ما تدري ما أحدث نوح بن دراج في القضاء أنه ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة فقال أبو بكر بن عياش : ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة ، ان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام فأتاه علي عليه السلام بابنة حمزة فسوغها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الميراث كله « 4 » .
وما رواه قارية بن مضرب قال : جلست إلى ابن عباس وهو بمكة فقلت : يا بن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر فقال : أمن هل العراق أنت ؟ قلت : نعم قال : أبلغ من وراك
هامش
( 1 ) الجواهر ج 39 ص 99
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3