ففي ارث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات وفي ارث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا وأختا من الأبوين وأختين من الام فان سهم الزوج النصف وسهم الأخت من الأبوين النصف وسهم الأختين من الام الثلث ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالام ( 1 ) . والثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فان لها النصف وتزيد الفريضة نصفا وهذه هي مسألة التعصيب ، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف بالرد وإذا لم يكونوا جميعا ذوي
شرح
زوجا وأختين لام وأخا لأب فإنه في كل من الموضعين يعطى الابن والأخ الباقي عندنا وعند الخصم وبتقدير أن يكون بدل الابن بنتا وبدل الأخ أختا اخذت أكثر من الذكر قطعا عند الخصم والكتاب المتضمن لتفضيل الرجال على النساء درجة والسنة على خلاف ذلك .
ومن الغريب قياسهم ما نحن فيه على مسئلة الدين الذي لا مانع عقلا من تعلقه وان كثر بالمال وان قل على وجه يقتضي التوزيع عليه بخلاف تعلق نحو النصفين والثلث الذي لا يرضى من له أدنى عقل من ينسب ذلك إلى نفسه الا أن ينص على إرادة العول وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه » الخ .
( 1 ) على ما هو المستفاد من النصوص الواردة عنهم عليهم السلام .