وتلحق بهم الزوجة ( 1 ) والولد ( 2 ) فيجوز الاكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف ( 3 ) مع عدم العلم بالكراهية ( 4 ) بل عدم
شرح
عليكم جناحأَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْالآية فقال ليس عليك جناح فيما أطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد « 1 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام قال : المأدوم والتمر وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها « 2 » ومنها ما رواه أبو اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله عز وجل :لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌالآية قال : باذن وبغير اذن « 3 » إلى غيرها المذكور في الباب المشار اليه .
( 1 ) كما نص به في بعض الروايات المذكورة .
( 2 ) قال في الجواهر : « ثم إن الظاهر أولوية بيوت الأولاد من المذكورين » الخ « 4 » والأمر كما أفاده فان الجواز بالنسبة إلى بيت الولد يفهم من الآية بالأولوية .
( 3 ) الظاهر أنه لا وجه لتقييد الأكل بالمتعارف فان المرجع الاطلاق ولا وجه للانصراف إلى المتعارف الا أن يقوم اجماع عليه .
( 4 ) مقتضى الاطلاق الكتابي الجواز حتى مع العلم بالكراهة ، الا أن يتحقق اجماع تعبدي قائم على الحرمة في صورة العلم بالكراهة أو يقال إن المتفاهم العرفي من الآية الشريفة يقيد الجواز بصورة عدم الكراهة فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 4 ) الجواهر ج 36 ص : 412