بقدر ما يمسك رمقه ( 1 ) الا الباغي ( 2 ) وهو الخارج على الامام ( 3 ) أو باغي الصيد لهوا ( 4 ) والعادي ( 5 ) .
شرح
الا به فامره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك الحديث « 1 » فإنه قد صرح في هذه الرواية بجواز التناول بمقدار الضرورة .
( 1 ) فان الضرورات تقدر بقدرها وان شئت قلت : لا وجه للجواز مع عدم الضرورة ، والضرورة ترتفع بسد الرمق فلا يجوز الزائد عليه .
( 2 ) كما نص به في الآية الشريفة .
( 3 ) قد فسر الباغي في بعض النصوص بما ذكر في المتن لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل :فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍفلا اثم عليه قال : الباغي الذي يخرج على الامام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة « 2 » .
ومنها : ما في المجمع عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في قوله تعالىغَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ: غير باغ على امام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريقة المحقين 3 والحديثان ضعيفان سندا .
( 4 ) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ »قال الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين 4 ولا يخفى ان المستفاد من الحديث ان المحرم على الباغي والعادي خصوص الميتة فلا وجه التسرية الحكم إلى باقي المحرمات وحيث إن الحديث في مقام تفسير الآية الشريفة وبيانها لا مجال للأخذ بها والالتزام بعموم الحكم .
( 5 ) كما نص به في الآية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 5 و 6 و 2