البقر والغنم ( 1 ) وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم ( 2 ) دون الانسان فإنه يحل لبنه . ( 3 ) .
[ مسألة 19 : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ]
( مسألة 19 ) : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه
شرح
يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك الخبر « 1 » .
( 1 ) لاحظ حديث عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الإبل والغنم « 2 » .
وحديث سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم لا بأس به 3 .
( 2 ) قال في الجواهر 4 : « بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، ان لم يكن محصلا ، مضافا إلى مفهوم مرسل أبي علي الأشعري عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة قال :
فقال عليه السلام : هذا حلال طيب كل شي يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب الحديث 5 وهل يمكن اثبات الحرمة بما ذكر من الدليل ؟ فلاحظ .
( 3 ) فان الحلية مقتضى الأصل الأولي فلاحظ .
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 23 من أبواب الأشربة المباحة الحديث : 2
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث : 1 و 7
( 3 ) ( 4 ) الجواهر ج 36 ص 394
( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث : 2