الظن بها على الأحوط ( 1 ) بل مع الشك فيها والأظهر الجواز ( 2 ) .
[ مسألة 21 : إذا انقلب الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره ما لم تمازجها نجاسة ]
( مسألة 21 ) : إذا انقلب الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره ما لم تمازجها نجاسة ( 3 ) .
[ مسألة 22 : لا يحرم شي من المربيات وان شم منها رائحة المسكر ]
( مسألة 22 ) : لا يحرم شي من المربيات وان شم منها رائحة المسكر ( 4 ) .
[ مسألة 23 : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا ]
( مسألة 23 ) : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا ( 5 ) .
[ مسألة 24 : يجوز للمضطر تناول المحرم ]
( مسألة 24 ) : يجوز للمضطر تناول المحرم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما مال اليه في كشف اللثام على ما نقل عنه ، ولا اشكال في أنه أحوط ، لكن لا وجه للجزم به مع اطلاق الآية .
( 2 ) الأمر كما أفاده ، فان الأقوى الجواز في صورة الشك ، إذ لا وجه للمنع مع الشك في الكراهة وصفوة القول إن مقتضى اطلاق الآية والرواية الجواز على الاطلاق والتقييد يحتاج إلى قيام الدليل على خلافه .
( 3 ) قد تقدم الكلام حول هذا الفرع في المطهرات فراجع .
( 4 ) لعدم ما يقتضى الحرمة فان رائحة المسكر لا توجب الحرمة .
( 5 ) قد تعرض الماتن لهذا الفرع في بحث النجاسات وشرحنا كلامه فراجع ما ذكرناه هناك .
( 6 ) قال في الجواهر : « أما مع الضرورة فلا خلاف في أنه يسوع التناول ما عدا الخمر منه قيل : أو الطين بل الاجماع بقسميه عليه » الخ « 1 » ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى :إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص 424