والعلقة وان كانت في البيضة ( 1 ) وكل ما ينجس من المائع وغيره ( 2 ) .
شرح
إلى ذلك قوله تعالىحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُالآية « 1 » .
( 1 ) قال في الجواهر لا اشكال ولا خلاف في حرمة العلقة وان كانت من المأكول الخ ويمكن الاستدلال على المدعى بكونه نجسا وبكونه خبيثا ، بل يمكن أن يقال إنه يشمل دليل ما يحرم من الذبيحة إياه فلاحظ .
( 2 ) وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : جرز مات في زيت أو سمن أو عسل فقال :
أما السمن والعسل فيؤخذ الجرز وما حوله ، والزيت يستصبح به « 2 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك 3 .
ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال : ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به وان كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه 4 .
ومنها : ما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل فقال : قال علي عليه السلام خذ ما حولها وكل بقيته وعن الفارة تموت في الزيت ؟ فقال لا تأكله ولكن اسرج به 5 .
هامش
( 1 ) المائدة / 3
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 و 3
( 3 ) ( 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 5