[ مسألة 16 : تلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد ]
( مسألة 16 ) : تلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل الجامدين ويحل الباقي ( 1 ) وإذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد لا تسري النجاسة إلى تمام اجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقى لها ويبقى الباقي على طهارته ( 2 ) .
[ مسألة 17 : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والاستصباح به تحت السماء خاصة ]
( مسألة 17 ) : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه ( 3 ) والاستصباح به تحت السماء خاصة ( 4 ) على الأحوط الأولى ( 5 ) .
شرح
ومنها : ما رواه سماعة قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة فقال : ان كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي فقلت : الزيت ؟ فقال اسرج به « 1 » .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله ؟ قال اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه وكل ما بقي ولا بأس 2 فان المستفاد من هذه النصوص حرمة أكل المتنجس .
( 1 ) لاحظ ما رواه ابن وهب 3 .
( 2 ) لوحدة الملاك فما أفاده تام .
( 3 ) لوجود المقتضي وعدم المانع وقد تقدم الكلام حول جواز بيع المتنجس في المسألة 7 من مسائل المكاسب المحرمة .
( 4 ) لاحظ حديث ابن وهب 4 .
( 5 ) خروجا عن شبهة الخلاف فان المنقول عن بعضهم انه لا يجوز الاستصباح به تحت الضلال ، لكن اطلاق النص يقتضى الجواز على الاطلاق ولا وجه للتقييد
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 و 8
( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 753
( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 753