والدم ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما رواه فضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : لما حمل رأس الحسين بن علي عليهما السلام إلى الشام أمر يزيد لعنه اللّه فوضع ونصب عليه مائدة فاقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع ، فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنة اللّه يلعب بالشطرنج إلى أن قال : ويشرب الفقاع فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع والشطرنج ومن نظر إلى الفقاع وإلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وآل يزيد يمحو اللّه عز وجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد السلام بن صالح الهروي قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : أول من اتخذ له الفقاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما اللّه تعالى فاحضر وهو على المائدة وقد نصبها على رأس الحسين عليه السلام فجعل يشربه ويسقي أصحابه - إلى أن قال : فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع فإنه شراب أعدائنا فإن لم يفعل فليس منا الحديث 2 .
ومنها : ما رواه إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان عليه السلام بخطه أما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبتك من أمر المنكرين - إلى أن قال - وأما الفقاع فحرام ولا بأس بالسلمان 3 .
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بكونه نجسا في بعض أقسامه وكونه خبيثا أيضا في بعض الأخر ويحرم تناول النجس والخبيث ، مضافا إلى النصوص الدالة على حرمة عدة أشياء منها الدم ، وقد تقدمت هذه النصوص في شرح ما يحرم من الذبيحة أضف
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 13 و 14 و 15