تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠

[ مسألة 15 : تحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد ]

( مسألة 15 ) : تحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد ( 1 ) والفقاع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر في هذا المقام : « بلا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله في الكافرين وكذا لا خلاف في أنه يحرم كل مسكر ولو قلنا بعدم تسميته خمرا بل الاجماع بقسميه عليه » الخ . وصفوة القول : انه لا اشكال في حرمة الخمر كتابا وسنة واجماعا واما المسكر الذي لا يصدق عليه عنوان الخمر فمضافا إلى دعوى عدم الخلاف والاجماع يدل على حرمته ما رواه ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : ان اللّه عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام « 1 » . فان مقتضى هذه الرواية حرمة كل مسكر ومثل هذه الرواية في الدلالة على المدعى غيرها المذكور في الباب . ويؤيد المدعى النبوي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام ومن شرب مسكرا نجست صلواته أربعين صباحا فان تاب تاب اللّه عليه فان عاد الرابعة كان حقا على اللّه ان يسقيه من طينة الخبال ، قيل وما طينة الخبال ؟ قال صديد أهل النار الخبر « 2 » فالنتيجة انه لا فرق في حرمة المسكر بين الخمر وغيره ، كما أنه لا فرق بين المائع منه والجامد . ( 2 ) بلا خلاف بل الاجماع عليه بقسميه - هكذا في الجواهر - وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الوشاء قال : كتبت اليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 15 ( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1