تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ( 1 ) ولا يحرم غيره من المعادن ( 2 ) وكذا يحرم سموم القاتلة ( 3 ) وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به ( 4 ) ومنه ( الأفيون ) المعبر عنه بالترياك ( 5 ) سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه ( 6 ) .

[ الخامس : في المائع ]

( الخامس ) في المائع :
شرح
خلا طين قبر الحسين عليه السلام فإنه شفاء من كل داء « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد اللّه عليه السلام وحرمته وولايته وأخذ من طين قبره مثل رأس أنملة كان له دواء 2 وانما عبرنا بالتأييد لأن كلها ضعيفة سندا فلاحظ . ( 1 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه » الخ ويدل على المدعى ما أرسله في مصباح المتجهد عن حنان 3 . ( 2 ) لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى القاعدة الأولية كتابا وسنة هو الجواز . ( 3 ) كما هو ظاهر فان حرمة قتل النفس من الواضحات الأولية . ( 4 ) بتقريب ان الاضرار بالنفس إذا كان معتدا به يكون حراما . ( 5 ) فان حكم الأمثال واحد الا أن يكون تركه حرجيا أو يكون تركه أيضا مضرا . ( 6 ) لوحدة الملاك .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) عين المصدر الحديث : 3 و 4 ( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 748