الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ( 1 ) ولا يحرم غيره من المعادن ( 2 ) وكذا يحرم سموم القاتلة ( 3 ) وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به ( 4 ) ومنه ( الأفيون ) المعبر عنه بالترياك ( 5 ) سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه ( 6 ) .
[ الخامس : في المائع ]
( الخامس ) في المائع :
شرح
خلا طين قبر الحسين عليه السلام فإنه شفاء من كل داء « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد اللّه عليه السلام وحرمته وولايته وأخذ من طين قبره مثل رأس أنملة كان له دواء 2 وانما عبرنا بالتأييد لأن كلها ضعيفة سندا فلاحظ .
( 1 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه » الخ ويدل على المدعى ما أرسله في مصباح المتجهد عن حنان 3 .
( 2 ) لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى القاعدة الأولية كتابا وسنة هو الجواز .
( 3 ) كما هو ظاهر فان حرمة قتل النفس من الواضحات الأولية .
( 4 ) بتقريب ان الاضرار بالنفس إذا كان معتدا به يكون حراما .
( 5 ) فان حكم الأمثال واحد الا أن يكون تركه حرجيا أو يكون تركه أيضا مضرا .
( 6 ) لوحدة الملاك .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) عين المصدر الحديث : 3 و 4
( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 748