وكذا يحرم الغراب ( 1 ) .
شرح
ضربة الفحل ويبطئ وكل هذا حلال « 1 » والحديثان ضعيفان سندا فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع والتسالم واللّه العالم .
( 1 ) النصوص الواردة في المقام مختلفة ، فمنها ما يدل على حلية لحم الغراب لاحظ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : ان أكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم اللّه في كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تفززا ( تقذرا ط ) « 2 » .
ومنها : ما يدل على الحرمة لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الغراب الا بقع والأسود أيحل أكلهما ؟ فقال : لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره « 3 » .
ولاحظ ما رواه الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : لا يؤكل من الغربان شي زاغ ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شيء « 4 » .
ويستفاد من كلام الجواهر ان حديث المنع مخالف مع العامة فيرجح على دليل الجواز . ولكن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم على الترجيح بخلاف القوم ودليل الجواز موافق مع الكتاب وطريق الاحتياط ظاهر وعلى ما يظهر من كلماتهم ان بعض أقسام الغربان داخل تحت عنوان الخبيث بواسطة أكله الجيف وحرمته على طبق القاعدة واللّه العالم بحقائق الأشياء .
وعلى ما اخترناه أخيرا من انحصار المرجح في الأحدثية يقدم دليل الحرمة لكونه أحدث .
وأما حديث الواسطي سئل عن الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6