تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
والجلال من الطير حتى يستبرأ ( 1 ) ويحرم الزنابير ( 2 ) والذباب ( 3 ) وبيض الطير المحرم ( 4 ) .
شرح
أنثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه « 1 » والحديثان ضعيفان سندا الا أن يتم الأمر بكون الطاوس من المسوخ أو بالتسالم فيما بين القوم واللّه العالم . ( 1 ) قد مر الكلام في الجلال وانه يحل بزوال العنوان وأن يستبرأ بالأيام باختلافها وقلنا : ان الحكم بالاستبراء بالأيام مبني على الاحتياط . ( 2 ) لاحظ حديث محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الفيل مسخ إلى أن قال والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان « 2 » . ( 3 ) فإنه من الخبائث ويحرم أكلها . ( 4 ) قال في الجواهر في هذا المقام : « بلا خلاف أجده بل عن ظاهر المختلف وصريح الغنية الاجماع عليه وفي كشف اللثام الاتفاق عليه ولعله كذلك » الخ « 3 » ويدل على المدعى حديث ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا أن يركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ قال فقال : ان البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال « 4 » . وحديث داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة قال : فقال عليه السلام هذا حلال طيب كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب وربما يكون هذا من
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 6 ( 2 ) عين المصدر الحديث : 7 ( 3 ) الجواهر ج 36 ص : 334 ( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 7