مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك ( 1 ) ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ( 2 ) وفي عموم أكله لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال والأظهر العدم ( 3 ) .
[ مسألة 8 : يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ]
( مسألة 8 ) : يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ( 4 ) .
شرح
عليه السلام وانا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه « 1 » والمذكور في النص اشتداد العظم به لا اشتداد اللحم .
( 1 ) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذى بلبن خنزيرة فقال : قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه « 2 » والحديث ضعيف سندا .
( 2 ) لحرمة القياس ومقتضى القاعدة الأولية الجواز .
( 3 ) فان الحكم تابع للموضوع والمفروض ان الوارد في النص عنوان الرضاع فلا وجه للتعدي فلاحظ .
( 4 ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى السيرة كما في الجواهر .
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1