[ كتاب الأطعمة والأشربة ]
كتاب الأطعمة والأشربة وفيه مباحث
[ الأول : في حيوان البحر ]
( الأول ) في حيوان البحر :
[ مسألة 1 : لا يؤكل منه إلا سمك ]
( مسألة 1 ) : لا يؤكل منه إلا سمك ( 1 ) .
شرح
في بلدة قم المشرفة على مشرفها الصلاة والسلام .
( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : الاجماع فإنه ادعي قيامه على حرمة غير السمك والطير من الحيوان البحري ، فان حصل اجماع تعبدي كاشف كما ادعاه في الجواهر يكون دليلا على الحكم .
الوجه الثاني : عموم ما دل على حرمة الميتة بناء على أن المراد منه مطلق ما فارقته الروح ، أو على أن الأصل عدم حصول التذكية الشرعية المسوغة للأكل في كل ما شك فيه من الحيوان وبعبارة أخرى : إذا قلنا بأن مقتضى القاعدة الأولية عدم قابلية الحيوان للتذكية الا ما خرج يكون حراما الا في مورد قام الدليل على قبوله للتذكية وفي كلا التقريبين مجال للإشكال .
الوجه الثالث : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن الربيثا ، فقال لا تأكلها ، فانا لا نعرفها في السمك يا عمار الحديث « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية ان الحلية تختص بما يكون من أنواع السمك ، ويصدق عليه هذا العنوان .
والظاهر أن هذا الوجه تام لإثبات المدعى ، ولا ينافي الالتزام بالجواز في الربيثا الواقع مورد السؤال في الرواية ، إذ لا اشكال في استفادة الكلية من الحديث غاية الأمر نرفع اليد عنه بالنسبة إلى الربيثا وأما الكلية فهي باقية على اعتبارها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 4