عليه وآله وسلم ) امر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ( 1 ) .
[ مسألة 42 : تكره الذباحة ليلا ]
( مسألة 42 ) : تكره الذباحة ليلا ( 2 ) وكذا نهار الجمعة إلى الزوال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قال في المسالك : « وقد بقي للذبح وظائف منصوصة ينبغي الحاقها بما ذكر وهي تحديد الشفرة وسرعة القطع وأن لا يرى الشفرة للحيوان وأن يستقبل الذابح القبلة ولا يحركه ولا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن تفارقه الروح وان يساق إلى الذبح برفق ويضجع برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ويجد في الإسراع ليكون أرخى وأسهل وروى شداد بن أويس ان النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : ان اللّه كتب عليكم الاحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي حديث آخر انه صلى اللّه عليه وآله أمران تحد الشفار وان توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز به « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي بن الحسين يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر في نوادر الجمعة « 2 » .
( 3 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يكره الذبح واراقه الدم ( الدماء - خ ) يوم الجمعة قبل الصلاة الا عن ضرورة « 3 » .
قد وقع الفراغ من كتاب الصيد والذباحة في ليلة الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الثاني من سنة : 1410 بعد الهجرة على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء
هامش
( 1 ) المسالك ج 2 كتاب الصيد والذباحة
( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبائح الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الذبائح الحديث : 1