فمات في جوفها حل اكله ( 1 ) وإذا اخرج حيا فان ذكي حل اكله وان لم يذك حرم ( 2 ) .
[ مسألة 30 : إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية ]
( مسألة 30 ) : إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته ( 3 ) وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا اشكال في حرمته ( 4 ) .
[ مسألة 31 : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج الجنين منها ]
( مسألة 31 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المتعارف فخرج ميتا حرم اكله ( 5 ) .
[ مسألة 32 : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة ]
( مسألة 32 ) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ان يكون تام الخلقة بان يكون قد اشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل
شرح
( 1 ) كما هو المستفاد من النصوص .
( 2 ) قد ظهر الوجه فيما ذكر مما تقدم فلاحظ .
( 3 ) ربما يقال : ان مقتضى قوله عليه السلام : « ذكاته ذكاة أمه » حليته بتذكية أمه ولكن الظاهر من النصوص صورة موته وعدم خروجه حيا .
( 4 ) والأمر كما افاده لعدم المقتضي للحلية .
( 5 ) إذ يحتمل موته بعد ذبح أمه مع الفصل ولا دليل على حليته في هذه الصورة وبعبارة أخرى : المتفاهم من النصوص ما يجري مجرى العادة ، وان شئت قلت :
مع الفصل لو شك في بقائه بعد ذبح أمه وعدمه يكون مقتضى الأصل عدم تحقق التذكية .