تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
فمات في جوفها حل اكله ( 1 ) وإذا اخرج حيا فان ذكي حل اكله وان لم يذك حرم ( 2 ) .

[ مسألة 30 : إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية ]

( مسألة 30 ) : إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته ( 3 ) وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا اشكال في حرمته ( 4 ) .

[ مسألة 31 : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج الجنين منها ]

( مسألة 31 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المتعارف فخرج ميتا حرم اكله ( 5 ) .

[ مسألة 32 : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة ]

( مسألة 32 ) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ان يكون تام الخلقة بان يكون قد اشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل
شرح
( 1 ) كما هو المستفاد من النصوص . ( 2 ) قد ظهر الوجه فيما ذكر مما تقدم فلاحظ . ( 3 ) ربما يقال : ان مقتضى قوله عليه السلام : « ذكاته ذكاة أمه » حليته بتذكية أمه ولكن الظاهر من النصوص صورة موته وعدم خروجه حيا . ( 4 ) والأمر كما افاده لعدم المقتضي للحلية . ( 5 ) إذ يحتمل موته بعد ذبح أمه مع الفصل ولا دليل على حليته في هذه الصورة وبعبارة أخرى : المتفاهم من النصوص ما يجري مجرى العادة ، وان شئت قلت : مع الفصل لو شك في بقائه بعد ذبح أمه وعدمه يكون مقتضى الأصل عدم تحقق التذكية .