[ مسألة 14 : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم أكله ]
( مسألة 14 ) : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم اكله ( 1 ) وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك اشكال ( 2 ) .
[ فصل في الذباحة ]
فصل في الذباحة
[ ( مسألة 1 : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما ]
( مسألة 1 ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح
شرح
بل في كشف اللثام الاتفاق عليه » الخ « 1 » ويدل على المدعى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل ؟ قال : لا تأكله قال وسألته عن الدبا من الجراد أيؤكل قال لا يحل حتى يستقل بالطيران « 2 » .
( 1 ) إذ المفروض انه لم يؤخذ ولم يصد والحال ان ذكاته بصيده مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه عمار « 3 » .
( 2 ) الظاهر أن وجه عدم الجزم انه يمكن أن يقال بالحلية لحديث عمار « 4 » ولكن الحق أن يقال : ان المستفاد من الدليل ان صيده ذكاته فإذا احرق قبل الصيد لا يكون حلالا ، وأما لو فرض امكان كون النار آلة للصيد بأن يؤججها ويصطاده بها حل في هذه الصورة لصدق عنوان الصيد السبب لحصول التذكية .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص : 178
( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبائح الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 647
( 4 ) لاحظ ص : 647