[ ذكاة الجراد ]
ذكاة الجراد
[ ( مسألة 12 : ذكاة الجراد أخذه حيا ]
( مسألة 12 ) : ذكاة الجراد اخذه حيا ( 1 ) سواء أكان الاخذ باليد أم بالآلة ( 2 ) فما مات قبل اخذه حرم ( 3 ) ولا يعتبر في تذكيته التسمية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه علي بن جعفر : وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ان نصيده أيؤكل ؟ قال : لا بأس « 1 » .
ولاحظ أيضا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عما أصاب ( صاد خ - ل ) المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال :
صيده ذكاته لا باس « 2 » .
فان المستفاد من الحديثين ان صيد الجراد يكون تذكية له ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين انحائه فإذا تحقق عنوان الصيد يكون حلالا فلا وجه للتقييد بخصوص الأخذ وقال في الجواهر : « صرح غير واحد من الأصحاب بل لا أجد فيه خلافا بينهم من أن الكلام في تذكية الجراد كالكلام في السمك » الخ « 3 » وعلى الجملة مقتضى النص كما قلنا كفاية صدق عنوان الصيد في تحقق التذكية .
( 2 ) للإطلاق .
( 3 ) كما هو واضح .
( 4 ) ادعي الاجماع في المقام فان تم اجماع تعبدي فهو والا يشكل الأمر حيث إنه يستفاد من قوله تعالىوَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ« 4 » اشتراط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبائح الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبائح الحديث : 8
( 3 ) الجواهر ج 36 ص : 176
( 4 ) الانعام / 121