تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠

[ مسألة 13 : لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران ]

( مسألة 13 ) : لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران ( 1 ) .
شرح
ثانيهما : ما رواه ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج وبقول : قد طبخ على الثلث وانا اعرف انه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده يختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم « 1 » . فان مقتضى هذه الرواية التفصيل في اعتبار قول ذي اليد بالنسبة إلى الحلية بين عدم كونه متهما وبين كونه متهما بالقبول في الأول وعدمه في الثاني واستدل سيدنا الأستاذ على المدعى بهذه الرواية « 2 » . ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما روي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم اللّه فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا وان اتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل « 3 » . فان المستفاد : من هذه الرواية عدم اعتبار قول الكتابي بالنسبة إلى تحقق التذكية ، ومقتضى اطلاقها بل صراحتها عدم اعتبار قول صاحب اليد ومع عدم اعتباره تصل النوبة إلى اصالة عدم التذكية . ( 1 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده بل يمكن تحصيل الاجماع عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة الحديث : 4 ( 2 ) دروس في فقه الشيعة ج 2 ص : 68 ( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث : 38