تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
وإذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية ( 1 ) أو اخبر بتذكيته بنى على ذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرضنا لكون يد المسلم امارة على التذكية في الجزء الثالث من هذا الشرح ص 177 . ( 2 ) بتقريب اعتبار قول ذي اليد بالنسبة إلى ما في يده ولا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث ابن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ، ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، ان الدين أوسع من ذلك « 1 » . ومثله في المفاد جملة أخرى من النصوص لاحظ ما رواه أيضا عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسالة « 2 » . وما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه 3 . وما رواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه 4 . بتقريب : ان المستفاد من الروايات المشار إليها اعتبار قول ذي اليد حيث ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث : 3 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) عين المصدر الحديث : 6 و 7 و 8