[ مسألة 6 : إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء ]
( مسألة 6 ) : إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل اكله ( 1 ) أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحلية ( 2 ) .
[ مسألة 7 : إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وارجعه إليه فمات فيه ]
( مسألة 7 ) : إذا اخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وارجعه اليه فمات فيه فالظاهر الحرمة ( 3 ) .
شرح
المستفاد من الآية الشريفة جواز صيد البحر ، ومقتضى اطلاق الآية عدم تقييد الحلية بقيد من القيود مضافا إلى الاشكال في سند الحديث ، لاحظ رجال سيدنا الأستاذ الجزء 11 ص 7 فان المستفاد من كلامه ان عبد المؤمن الراوي للحديث ضعيف فلا موضوع للترجيح كي يقال لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب .
( 1 ) بتقريب انه يصدق عليه الأخذ حيا ومات خارج الماء ولكن الانصاف ان صدق عنوان الأخذ عليه مشكل ، والموضوع المذكور في النصوص عنوان الأخذ الا أن يقال : ان المستفاد من حديث زرارة قال : قلت سمكة ارتفعت فوقعت على الجد فاضطربت حتى ماتت آكلها ؟ فقال : نعم « 1 » ، حلية أكل السمك الذي يموت خارج الماء لكن يشترط الحلية بمقتضى الحديث بصيرورته مضطربة خارج الماء لا الموت على الاطلاق .
( 2 ) الظاهر أن الوجه في نظر الماتن النصوص الدالة على حلية ما مات في الشبكة ، لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 2 » وما رواه الحلبي 3 وما رواه مسعدة 4 .
( 3 ) كما هو المشهور على ما يستفاد من الجواهر ويدل على المدعى النص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث : 5
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) لاحظ 643