تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فاتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن فقال : ما عملت يده فلا باس بأكل ما وقع فيها ( فيه - خ ل ) « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها 2 . ومنها : رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعت أبي يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك 3 . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها قال : لا بأس 4 . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أيحل أكله ؟ قال : إذا كان محبوسا فكله فلا باس 5 . ويعارضها ما رواه عبد المؤمن قال : أمرت رجلا ان يسأل لي أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته 6 . ولنا ان نقول : ان الترجيح مع الطائفة المجوزة لقوله تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّالآية 7 فان
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث : 2 و 3 ( 2 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) عين المصدر الحديث : 4 و 5 و 6 و 1 ( 3 ) ( 7 ) المائدة / 96