تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
وكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها ( 1 ) . وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنه يملكه الرامي ( 2 ) ويكون له نماءه ( 3 ) ولا يجوز لغيره التصرف فيه الا باذنه ( 4 ) وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا
شرح
غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال : المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ( قال - كا ) : هو لمن أخذه حلال « 1 » . وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ان الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه ، 2 إلى غيرها من الروايات . ( 1 ) مضافا إلى عدم الخلاف والاجماع على ما يظهر من الجواهر ، يمكن الاستدلال على المدعى بالسيرة الخارجية الجارية ، فان الظاهر أنها غير قابلة - للإنكار فلاحظ . ( 2 ) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له ، وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه 3 . ( 3 ) فان النماء تابع للملك في الملكية . ( 4 ) لحرمة التصرف في مال الغير الا باذنه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الصيد الحديث : 2 و 3 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث : 1