وان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية ( 1 ) فان مات ولم يذك حرم هو أيضا ( 2 ) .
وان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد بها كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرس بالتذكية فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا ( 3 ) .
[ مسألة 24 : الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه ]
( مسألة 24 ) : الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنه يملكه الاخذ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أما حلية ما فيه الرأس فلتحقق التذكية بالذبح الشرعي ، وأما حرمة ما ليس فيه الرأس فلحرمة القطعة المبانة ، وبعبارة أخرى : لا وجه لحلية تلك القطعة .
( 2 ) كما تقدم .
( 3 ) أما حرمة ما ليس فيه الرأس فلعدم المقتضي للحلية كما تقدم آنفا ، وأما حلية ما فيه الرأس فلتحقق التذكية على الفرض وأما مع عدم التذكية فيحرم لكونه ميتة .
( 4 ) بلا اشكال ولا كلام والحكم المذكور أوضح من أن يخفى وعليه السيرة الخارجية القطعية مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام انه سأله عن رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فاخذه قال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت « 1 » .
وما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : له الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال : يا إسماعيل عاف أو ( أم خ - ل )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث : 2