تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
وان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية ( 1 ) فان مات ولم يذك حرم هو أيضا ( 2 ) . وان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد بها كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرس بالتذكية فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا ( 3 ) .

[ مسألة 24 : الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه ]

( مسألة 24 ) : الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنه يملكه الاخذ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أما حلية ما فيه الرأس فلتحقق التذكية بالذبح الشرعي ، وأما حرمة ما ليس فيه الرأس فلحرمة القطعة المبانة ، وبعبارة أخرى : لا وجه لحلية تلك القطعة . ( 2 ) كما تقدم . ( 3 ) أما حرمة ما ليس فيه الرأس فلعدم المقتضي للحلية كما تقدم آنفا ، وأما حلية ما فيه الرأس فلتحقق التذكية على الفرض وأما مع عدم التذكية فيحرم لكونه ميتة . ( 4 ) بلا اشكال ولا كلام والحكم المذكور أوضح من أن يخفى وعليه السيرة الخارجية القطعية مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام انه سأله عن رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فاخذه قال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت « 1 » . وما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : له الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال : يا إسماعيل عاف أو ( أم خ - ل )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث : 2