تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية ( 1 ) .

[ مسألة 22 : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه ]

( مسألة 22 ) : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية ( 2 ) أما إذا كانت بالكلب ففيه قولان ( 3 ) .

[ مسألة 23 : إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين ]

( مسألة 23 ) : إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع شرائط التذكية ( 4 ) . وكذا ان بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه . ( 2 ) لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا « 1 » فإنه يظهر من هذا الحديث حصول التذكية بالصيد بالنسبة إلى كل حيوان قابل للتذكية فلاحظ . ( 3 ) أما وجه القول بحصول التذكية بالصيد بالكلب فبتقريب عدم الفرق بين كون سبب الصيد الجماد أو الحيوان ، وأما القول بالاختصاص بما يكون السبب الآلة الجمادية كالرمي فلعدم الدليل في الكلب ، والأحكام الشرعية تعبدية غير قابلة للقياس والحق هو القول الثاني واللّه العالم . ( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة ، إذ المفروض قتل الحيوان بالصيد على النحو المقرر الشرعي فيحل لحمه . ( 5 ) كما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 627 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى