وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها ويتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في اي موضع من جسده وان لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ( 1 ) ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال فالأحوط الاقتصار
شرح
بحربة « برمح - خ ل » بعد أن تسمي فكل الا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه « 1 » والرواية واردة في البعير مع أنها ضعيفة سندا بالبطائني .
ومنها : ما رواه عن علي عليه السلام قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وان لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش 2 وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ولعل الوجه في عموم الحكم مع اختصاص النصوص بالبقر ان العرف يفهم متها عدم الفرق ولا يبعد هذه الدعوى للتناسب بين الحكم والموضوع هذا على تقدير عدم صدق الصيد في هذه الحالة وأما على تقدير الصدق فالأمر أوضح من أن يخفى إذ يكفي للاستدلال ما يدل على تحقق التذكية بالصيد فلاحظ .
( 1 ) لاحظ ما رواه زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن بعير تردى في بعر فذبح من قبل ذنبه فقال لا باس إذا ذكر اسم اللّه عليه 3 .
وما روي عن علي عليه السلام انه سئل عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه فقال لا باس به وأمره بأكله 4 .
ويدل على المدعى على نحو الاطلاق ما عن علي عليه السلام أيضا قال : أيما انسية ترددت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى اللّه عليها وتؤكل 5 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) عين المصدر الحديث : 5 و 9
( 2 ) ( 3 و 4 ) عين المصدر الحديث : 6 و 7
( 3 ) ( 5 ) عين المصدر الحديث : 8