تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
وان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما ( 1 ) . نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له ( 2 ) . دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه ( 3 ) .
شرح
الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل من الصيد ما قتل من السيف والرمح والسهم الحديث 2 . ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل فقال : كل « كله - يب » لا بأس به 3 . ( 1 ) لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل 4 فان المستفاد من هذه الرواية انه لا تشترط الحلية بوجود الحديدة في السلاح . ( 2 ) كما في حديث أبي عبيدة . ( 3 ) للإطلاق المنعقد في بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل من الصيد ما قتل من السيف والرمح والسهم الحديث 5 . لكن المستفاد من حديث محمد بن قيس 6 اشتراط الجرح بالسلاح ، فان مقتضى مفهوم هذه الرواية عدم الجواز إذا لم يحصل الجرح لكن يشكل بأن النسبة بين حديث محمد بن قيس وغيره عموم من وجه ، فان المأخوذ في موضوع حديث
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 2 و 3 ( 2 ) ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث : 1 ( 3 ) ( 6 ) لاحظ ص 613