تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
نعم إذا كانت هناك امارة عرفية على استناده إليها حل وان لم يحصل منها العلم ( 1 ) .

[ مسألة 11 : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية ]

( مسألة 11 ) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية الا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكا كالرمح والسهم والعصا ( 2 ) .
شرح
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فاصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ، فقال : ان علم أنه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه والا فلا يأكل منه « 1 » إلى غيرها من النصوص الواردة في الباب . ( 1 ) لاحظ ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : إذا رميت صيدا فتغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل 2 ( 2 ) لا اشكال في حرمة لحم الحيوان إذا لم يذك ، فلا بد في الحكم بالحلية من تحقق التذكية وعلى هذا تكون الحرمة مقتضى القاعدة الأولية والحلية تحتاج إلى قيام الدليل عليها قال في الجواهر : « وأما الصيد بغيره من الجمادات فيجوز الاصطياد ( الصيد ) بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه تصل بلا خلاف على ما حكاه بعض بل عن آخر دعوى الاجماع عليه » الخ 3 . وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللّه عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) عين المصدر الحديث : 3 و 6 ( 2 ) ( 3 ) الجواهر ، ج 36 ص 11
مباني منهاج الصالحين — صفحة 613 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى