تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الاخر أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الاخر هذا إذا استند القتل اليهما معا ( 1 ) أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فاثخنه واشرف على الموت ثم جاءه الاخر فاصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير وإذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق ( 2 ) .

[ مسألة 10 : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل ]

( مسألة 10 ) : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر إذ مع فقد بعض الشرائط ينتفي المشروط . ( 2 ) إذ المفروض حصول الصيد بفعله فيكفي اجتماع الشرائط فيه وعدمها في الاخر غير مضر بالمقصود كما هو ظاهر . ( 3 ) وهذا مقتضى الأصل الأولي ، فان الاستناد غير معلوم فيحكم عليه بالعدم بالأصل مضافا إلى جملة من النصوص : منها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : ان كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل « 1 » ومنها : ما رواه حريز قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه ؟ قال : ان علم « ان كان يعلم : يه » ان رميته هي التي قتله فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى 2 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 2