تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
وجهان أقواهما العدم ( 1 ) والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الاكل ، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم لكن معتادا ( 2 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : الحكم مترتب على صيد الكلب المعلم وصدق كونه معلما في نظر العرف يتوقف على استرساله إذا ارسل وبانزجاره إذا زجره . ( 1 ) قال في الجواهر « 1 » : « الثاني أن ينزجر بزجره ( إذا زجره خ ل ) كما أطلقه غير واحد ، الا انه يمكن تنزيله على ما في التحرير والدروس بل والمسالك من تقييده بما إذا لم يكن بعد ارساله على الصيد ، فلا يقدح عدم انزجاره بعده ، لأنه من الفروض النادرة ، بل قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه ، فلو كان معتبرا لزم سقوط الانتفاع بصيده ، مضافا إلى عدم منافاة مثل ذلك للتعليم عرفا » والأمر كما أفاده . وعلى الجملة يترتب الحكم مع تحقق الموضوع وتحقق العنوان المأخوذ فيه عرفا ولو مع عدم اعتبار هذا الشرط بهذا القيد ومع تحققه عرفا يكفي في ترتب الحكم كما هو ظاهر . ( 2 ) ما يمكن أن يذكر في تقريب التحريم أو ذكر وجوه : الوجه الأول الأصل بتقريب انه مع الشك في تحقق التذكية لا يجوز الأكل ، فان جوازه متفرع على تحقق التذكية وفيه انه لو لم يدل دليل على الاشتراط يكفي اطلاق دليل جواز ما يصيده الكلب فالعمدة ملاحظة هذه الجهة . الوجه الثاني : عدم صدق المعلم مع اعتياد الأكل وفيه : انه يمكن أن يناقش فيه إذ التعليم يصدق بالاسترسال عند الارسال وان يهيج عند الإغراء ، والعرف ببابك .
هامش
( 1 ) ج 36 ص : 19