تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
ويعارضه جملة أخرى من النصوص منها رواه أبو عبيدة الحذاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت : فالفهد ؟ قال : ان أدركت ذكاته فكل ، قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ قال : لا ، ليس شيء يؤكل منه مكلب الا الكلب « 1 » . ومنها : ما رواه جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد « 2 » . ومنها : ما رواه سماعة بن مهران في حديث قال : سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ، فقال : ان أدركته حيا فذكه وكله ، وان كان قد قتله فلا تأكل منه 3 والترجيح مع دليل المنع للموافقة مع الكتاب وعلى تقدير التعارض والتساقط يكون المرجع ما يستفاد من الكتاب من اختصاص الحلية بصيد الكلب المعلم فلاحظ . ولكن قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية ، والترجيح بها مع دليل الجواز لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال : فقال : هما مما قال اللّه« مُكَلِّبِينَ »فلا بأس بأكله 4 . فان المستفاد من هذه الرواية ان صيد الفهد يجوز اكله ، ولاحظ ما رواه ابن مهزيار 5 . فان المستفاد من الحديث جواز أكل صيد البازي فالنتيجة جواز أكل صيد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الصيد الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 ( 3 ) ( 4 ) عين المصدر الحديث : 4 ( 4 ) ( 5 ) لاحظ ص : 589
مباني منهاج الصالحين — صفحة 592 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى