تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
. . . . . . . . . .
شرح
أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه ، وان قتل فلا تأكل « 1 » . ومنها : ما رواه حسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما أدركت ذكاته أنت « 2 » . وهذه الروايات معارضة بجملة أخرى من الروايات والترجيح مع دليل المنع أولا لموافقته مع الكتاب وثانيا : لكونه مخالفا للتقية كما يستفاد من بعض النصوص المشار إليها . ويستفاد من بعض النصوص جواز صيد الفهد منها : ما رواه زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال : فقال : هما مما قال اللّه« مُكَلِّبِينَ »فلا بأس بأكله « 3 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليه السلام : الفهد والكلب سواء قدرا 4 . ومنها : ما رواه رفاعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الفهد مما قال اللّه« مُكَلِّبِينَ »5 . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد ، فقال : قال أبو جعفر عليه السلام الكلب والفهد سواء فإذا هو اخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه امسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه 6 .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الصيد الحديث : 4 و 5 و 8 ( 4 ) ( 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث : 18