تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك ( 1 ) ولو نذر شيئا للنبي صلى اللّه عليه وآله أو الولي فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ولو لم يقصد الا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له كالإنفاق على زواره الفقراء والانفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو انارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه ( 2 ) .
شرح
فأولا حتى ينفد ثمن الجارية « 1 » . فان قلنا باختصاص الرواية بخصوص الجارية فلا بد من التفصيل وان قلنا بعدم الاختصاص كما ادعي عليه الاجماع فعن المسالك الاجماع على عدم الفرق فالحكم عام لكن كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف وعليه لا بد من التفصيل واللّه العالم . ( 1 ) الجزم بما أفيد مشكل إذ لا دليل عليه ومقتضى القاعدة الأولية سقوط الوجوب لأن المفروض عدم امكان الاتيان بمتعلق النذر وفي المقام رواية رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه وان كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فطيب به الكعبة وان كانت دابة فليس عليه شيء « 2 » لكنها ضعيفة سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة الدلالة . ( 2 ) الظاهر أن ما أفاده تام على طبق القاعدة الأولية فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب النذر والعهد
مباني منهاج الصالحين — صفحة 554 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى