والاختيار ( 1 ) والقصد ( 2 ) واذن المولى للعبد ( 3 ) وفي اعتبار اذن الزوج أيضا في نذر ما لا ينافي حقه اشكال ولا يبعد عدم اعتبار اذنه ولا سيما في نذرها أمرا لا يتعلق بمالها ( 4 ) أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا اشكال في اعتبار اذنه
شرح
وجرى عليها القلم « 1 » .
فان مقتضى هذه الرواية عدم ترتب الأثر الشرعي على فعل الصبي فلاحظ ولا يصح من المجنون بلا خلاف ولا اشكال - كما في الجواهر - مضافا إلى أن المجنون لا يتوجه اليه التكليف فلا أثر لنذره .
( 1 ) فإنه لا أثر للفعل الصادر عن الاكراه لحديث الرفع لاحظ ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الأمة ست خصال : الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه « 2 » .
( 2 ) بلا كلام إذ مع عدم القصد لا دليل على ترتب الأثر المطلوب عليه وان شئت قلت : النذر قوامه بالقصد فمع عدم القصد يكون خارجا عن الموضوع تخصصا ويؤيد المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة « 3 » .
( 3 ) لاحظ ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر الا أن يأذن له سيده « 4 » .
( 4 ) مقتضى حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 12
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الايمان الحديث : 3
( 3 ) لاحظ ص : 351
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب النذر والعهد الحديث : 2