أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو أيم اللّه أو لعمرو اللّه أو اقسم باللّه أو احلف برب المصحف ( 1 ) دون ما إذا قال : وحق اللّه ( 2 ) الا إذا قصد به الحلف باللّه تعالى ( 3 ) واللّه العالم .
[ الفصل الثاني في النذر ]
الفصل الثاني في النذر ويشترط في الناذر التكليف ( 4 ) .
شرح
كما لو منع حق أحد .
( 1 ) إذ الحلف باللّه صحيح شرعا وينعقد بمقتضى النص كما تقدم ففي كل مورد يصدق هذا العنوان ينعقد كما هو ظاهر .
( 2 ) لأن الحلف الموضوع للحكم شرعا الحلف باللّه فالحلف بحقه تعالى لا أثر له إذ انه ليس حلفا به .
( 3 ) وصدق انه أقسم باللّه فان مقتضى اطلاق دليل الانعقاد عدم الفرق بين مصاديقه واللّه العالم وله الشكر وله الحمد .
( 4 ) فلا يصح من الصبي ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى سلب عبارته وكون عمده وخطائه واحد بمقتضى النص الخاص « 1 » بالإضافة إلى أن غير البالغ غير مكلف فلا يكون نذره مؤثرا ويضاف إلى ذلك كله انه مرفوع عنه القلم بمقتضى النص لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث : 2