تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
كان الأظهر في الثاني القبول ( 1 ) .

[ مسألة 7 : إذا طلقها فادعت الزوجة بعده إن الطلاق كان في المحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه ]

( مسألة 7 ) : إذا طلقها فادعت الزوجة بعده ان الطلاق كان في المحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه ( 2 ) وإذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت ( 3 ) وإذا علم بالرجوع
شرح
( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السلام يقول لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه أن حقه لحق « 1 » . ( 2 ) فان مقتضى اصالة الصحة وقوع الطلاق صحيحا ويشكل بأن المرأة مصدقة بالنسبة إلى دعوى الحيض بمقتضى النص لاحظ ما رواه زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض إلى النساء « 2 » ومع كون المرأة مصدقة في دعوى الحيض لا تصل النوبة إلى جريان اصالة الصحة إذ الأصل الجاري في الموضوع لا يبقى مجالا للأصل الحكمي فالحكم بعد التعارض استصحاب بقاء الزوجية بل لا يبعد أن يقال إنه يقدم قول الزوجة بالتقريب الذي ذكرناه . ( 3 ) لكونها مصدقة بالنسبة إلى العدة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الحيض الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1