وبالشهور ( 1 ) ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته ( 2 ) وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على اخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر ( 3 ) ويثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء العدة ( 4 ) أما بعد انقضاء
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت « 1 » .
( 2 ) الظاهر أن الوجه قاعدة « من ملك شيئا ملك الاقرار به » وحيث إن الزوج مالك للطلاق وله أن يطلق يكون له الاقرار به مضافا إلى جواز اقرار العقلاء على أنفسهم فان اقرار كل أحد نافذ عليه .
( 3 ) لأنه ادعاء بالنسبة إلى الغير فلا يسمع والدليل غير قائم على سماع دعواه لا يقال : إذا ثبت باخباره طلاقه يترتب على طلاقه حكمه من عدم النفقة فإنه يقال :
يمكن أن يكون الوجه في سماع قوله بالنسبة إلى أصل الطلاق الاجماع والدليل اللبي يقتصر فيه على اليقين واما الزائد فلا .
ويمكن تقريب المدعى بوجه آخر وهو ان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز واما الاقرار بالنسبة إلى الغير فلا يسمع فلاحظ .
( 4 ) لا يبعد أن يكون الوجه قاعدة « من ملك » ويمكن الاستدلال على المدعى بوجه آخر وهو انه لا خلاف بينهم - على ما في الجواهر - في أن انكار الطلاق رجوع بل ادعى صاحب الجواهر قدس سره انه اجماعي بقسميه مضافا إلى حديث أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب العدد الحديث : 1