تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
طالق ويشهد شاهدي عدل وكل ما سوى ذلك فهي ملغى « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة : وانما معنى قول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك يعنى الطلاق انه لا تكون فرقة الا بطلاق « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا أيضا . ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها « 3 » وهذه الرواية ضعيفة سندا أيضا . ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم قال : قال : قد طلقها حينئذ « 4 » وهذه الرواية ضعيفة سندا أيضا . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 5 » ولا يبعد أن تكون هذه الرواية تامة سندا والمستفاد منها جواز الطلاق بأحد اللفظين المذكورين . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الطلاق أن يقول لها : اعتدي أو يقول لها : أنت طالق « 6 » وهذه الرواية تامة سندا ومفادها كمفاد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 5 ) لاحظ ص : 348 ( 6 ) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 4