. . . . . . . . . .
شرح
طالق ويشهد شاهدي عدل وكل ما سوى ذلك فهي ملغى « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومنها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة : وانما معنى قول الرسول :
اعتدي فان فلانا قد فارقك يعنى الطلاق انه لا تكون فرقة الا بطلاق « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا أيضا .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك قال :
وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها « 3 » وهذه الرواية ضعيفة سندا أيضا .
ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم قال : قال : قد طلقها حينئذ « 4 » وهذه الرواية ضعيفة سندا أيضا .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 5 » ولا يبعد أن تكون هذه الرواية تامة سندا والمستفاد منها جواز الطلاق بأحد اللفظين المذكورين .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الطلاق أن يقول لها :
اعتدي أو يقول لها : أنت طالق « 6 » وهذه الرواية تامة سندا ومفادها كمفاد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 5 ) لاحظ ص : 348
( 6 ) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 4