. . . . . . . . . .
شرح
من أهلها « أهله . يه » وهي في منزل أهلها « أهله . يه » وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور قلت : أرأيت أن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها « 1 » .
فان الظاهر أن هذا الحديث أيضا مروي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام الا أن يقال : يمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال : يفهم عرفا من الحديثين ان الميزان في الجواز مضي شهر ونقل عن الشح في نهايته « 2 » بأنه متى كان للرجل زوجة معه في البيت غير أنه لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته فإذا أراد طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم طلقها وللمناقشة فيما ذكر مجال فلا بد من الاحتياط .
الفرع الثامن : كون الحاضر غير المتمكن من الاستعلام بحكم الغائب لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 3 » .
الفرع التاسع : ان الغائب المتمكن من الاستعلام لا يجوز له أن يطلق بلا استعلام إذ يفهم العرف من مجموع الأدلة الميزان في الجواز مع عدم احراز الشرط عدم التمكن من الاستعلام فلا أثر للطلاق مع عدم الاستعلام بعد المدة لأن مقتضى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1
( 2 ) الجواهر ج 32 ص : 39
( 3 ) لاحظ ص : 341