تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
وصفوة القول : ان المسترابة وهي التي لا ترى الحيض وهي في سن من تحيض تطلق بالشهور بلا فرق بين كون زوجها حاضرا وبين كونه غائبا فلو صادف الطلاق الحيض لا يكون صحيحا لأنه مع تحقق الحيض لا تكون مسترابة . الفرع الثاني عشر : انه يشترط في المطلقة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة « 1 » . الفرع الثالث عشر : انه لا يشترط الطهر المذكور في الصغير واليائسة والحامل المستبين حملها والدليل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم وزرارة « 2 » . الفرع الرابع عشر : ان الغائب لو طلق مع رعاية الشرط المقرر في حقه وصادف طلاقه زمان الحيض يصح طلاقه وقد مر الكلام حول طلاق الغائب وملخص الكلام انه مع رعاية الشرط لو صادف طلاقه أيام الحيض أو الطهر الذي جامعها زوجها يصح طلاقها لا طلاق الدليل الوارد في مورده . الفرع الخامس عشر : انه إذا أخبرت المرأة بطهرها فطلقت ثم أخبرت بأنها كانت حائضا حال الطلاق لم يسمع قولها الا مع قيام البينة والظاهر أن الوجه فيه انه قد دل الدليل على تصديقها إذا ادعت الطهر أو الحيض لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت « 3 » . ويؤكد المدعى جملة أخرى من النصوص : منها : ما رواه عبد العزيز المهتدي قال : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك ان أخي مات وتزوجت امرأته
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 337 ( 2 ) لاحظ ص : 338 ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب العدد الحديث : 1