تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
. . . . . . . . . .
شرح
دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر « 1 » . وما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ستة أشهر قال : حد دون ذا ؟ قال : ثلاثة أشهر « 2 » . الطائفة الرابعة : ما يدل على أن الغائب يطلق بالأهلة والشهور لاحظ ما رواه بكير قال : اشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالأهلة والشهور « 3 » . وحمل هذه التقديرات على الاستحباب لا دليل عليه كما أن حملها على اختلاف حالات النساء بحسب اختلاف عادتهن في الحيض بلا شاهد فلا بد من معاملة التعارض معها ومقتضى التعارض التساقط والمرجع بعد التساقط اطلاق نصوص جواز طلاق الغائب وحيث إن المشهور على ما نسب إليهم قائلون بتقدير المدة بمقدار انتقالها من طهر إلى آخر يكون مقتضى الاحتياط رعاية هذا المقدار . وربما يقال : ان الترجيح مع ما دل على الثلاثة أشهر لاحظ حديث إسحاق بن عمار « 4 » فان هذا الحديث مروي عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام فيرجح على ما يعارضه بالأحدثية ويمكن أن يجاب عنه بأن حديث عبد الرحمن بن الحجاج يعارضه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) مر آنفا