. . . . . . . . . .
شرح
والتي لم يدخل بها « 1 » .
ومنها : ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تبلغ المحيض « 2 » .
الفرع الرابع : انه يصح طلاق الحامل إذا كانت مستبينة الحمل ولو في حال الحيض والنفاس وتدل على المدعى جملة من النصوص وقد تقدمت قريبا وبعض النصوص المشار إليها لم يقيد فيه الحمل بالاستبانة لكن يقيد بما قيد فيه إذ لو كان المولى في مقام التحديد واعطاء الضابط الكلي ينعقد لكلامه المفهوم فما قيد بالاستبانة يدل بالمفهوم على نفي الحكم عن غير المتصف بهذا الوصف .
الفرع الخامس : ان الزوج إذا كان غائبا يجوز أن يطلق زوجته وان لم تكن خالية عن الحيض والنفاس والدليل عليه جملة من الروايات وقد تقدمت قريبا بشرط أن يكون جاهلا بحالها بتقريب : ان النصوص الدالة على بطلان الطلاق الواقع في حال الحيض بطلانه مطلقا وانما المخرج عن الكلية الروايات الدالة على جواز طلاق الغائب والمنساق من هذه النصوص صورة الجهل بالحال فصورة العلم تبقى تحت أدلة المنع فلاحظ .
الفرع السادس : انه لا فرق بين كون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض اليه أمر الطلاق والظاهر أن الوجه فيه الاطلاق المنعقد في نصوص الباب لاحظ ما رواه إسماعيل بن جابر الجعفي « 3 » فان مقتضى اطلاق الرواية جواز الطلاق
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) لاحظ ص : 338